القانون الأساسي


جمعية : صباع مسعد للمكتبات و الأرشيف و التوثيق الثقافية


القانون الأساسي


المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ : 01أكتوبر2013



















المادة الأولى : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه ،

جمعية تخضع لأحكام القانون رقم : 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، ولهذا القانون الأساسي

          الاسم                              اللقب                     بلدية مقر الاقامة

           عبدالقادر                         قاسمي                    مسعد

         يوسف                           حران                      مسعد

        احمد عبدالمجيد                  بن ملوكة                  مسعد

        طيب                               قط                        مسعد

        العيد                                قصاب                     مسعد

        لخضر                              موفق                       مسعد

  صلاح الدين                        بن زرقين                 مسعد      

       محمد                                 ميمون                      مسعد

      نوردين                               لحول                        مسعد

      محمد                                  أوباح                       مسعد

(ذكر أسماء والقاب كل الأعضاء المؤسسون [الخمسة عشر (15)على الأقل, يمثلون (03) بلديات على الأقل بالنسبة للجمعيات الولائية  ، و10على الاقل بالنسبة للجمعيات البلدية ] وفي حالة تكوين جمعية من طرف اشخاص اعتبارية يتعين ذكر تسمية الاشخاص الاعتبارية )



البــــــــــاب الاول

الفصــل الأول

أحكام عامة

-التسمية –الموضوع –الهدف –المقر –مدة عمل الجمعية ومداه –

 المادة 02 : تسمى الجمعية (الاشارة الى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها لموضوع الجمعية )

صباع مسعد للمكتبات و الارشيف و التوثيق الثقافية

المادة 03 : الجمعية صباع مسعد الثقافيةهي جمعية ثقافية (يحدد نشاط الجمعية بدقة)

( ثقافي) يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من اجل ترقية نشاطها و تشجيعه في اطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام و الآداب العامة واحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها .

المادة 04 :تهدف الجمعية أساسا الى : (تذكر اهداف الجمعية بدقة  ويجب ان تكون مطابقة لتسمية وموضوع الجمعية ).

-جمع بيبلوغرفيا على التراث الأدبي المحلي لمدينة مسعد و الجلفة على العموم

-التنسيق مع المؤسسات من أجل أرشفة وثائقها بطريقة علمية

-انشاء قاعدة بيانات للأرشيف و المكتبات

-تنظيم معارض و صالونات محلية و ولائية للكتاب

-التنسيق مع دور النشر الوطنية في طباعة و نشر كتب المنطقة

- انشاء مركز توثيق لإطارت المنطقة

وتتعهد الجمعية بان لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به .

المادة 05 :يكون مقر الجمعية كائن ب : (الإشارة إلى العنوان الكامل لمقر الجمعية ) بدار الشباب الشهيد منصور الحشاني بمسعد

ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.

المادة 06 :مدة الجمعية هي : غير محددة  (الإشارة إلى مدة عمر الجمعية ).

المادة 07 :تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى...(تحديد مجال نشاط الجمعية)ولائي – بلدي 

المادة 08 :يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها ، على ان يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية .



الفصــل الثاني

-شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم –

المادة 09 :تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين .

           تحول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية   .   

 المادة 10 :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا سيما المادة 04 من القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : (تذكر الشروط الخاصة المطلوبة)

النشاط داخل الجمعية و اثرائها

- الاشتراكات السنوية

المادة 11 :يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ، ويقبله مكتب الجمعية ، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط .

 المادة 12 :تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية :

-الاستقالة مقدمة كتابيا .

-الوفـــــــــــــــــــــــاة .

-عدم دفع الاشتراكات لمدة (الإشارة إلى المدة المحددة)01 سنة

-حل الجمعية .

-أسباب أخرى (توضح بدقة)

المادة 13 :كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :

-استفاء الاشتراكات .

الانتخاب بالأغلبية

-شروط أخرى (توضح بدقة) .









البــــــــــاب الثاني

- تنظيم وسير أجهزة الجمعية –

تظم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي

الفصــل الأول

-الجمعية العامة-

المادة 14 :تظم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين أو ممثلي بلدية ، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية ، (الإشارة إلى العدد)6+4 أعضاء وكذا المنخرطين .

ويتم تعيين المندوبين عن طريق (تحديد كيفية تعيين المندوبين على مستوى كل ولاية مع الاعتماد على مبادئ التسيير الديمقراطي)

التصويت و نشاطه داخل الجمعية

المادة 15 :المدة الانتخابية للجمعية العامة هي (الإشارة إلى المدة):03 سنة

المادة 16 :تتكفل الجمعية العامة بمايلي :

- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات تقارير التسيير المالي ، والوضعية الأدبية للجمعية .

- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى تعديلاتها .

- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده .

- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي .

- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط ، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .

-الموافقة غلى إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.

- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .

- البث النهائي في قضايا الانضمام .

- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .

- وتتكفل أيضا (الإشارة إلى مهام أخرى).

المادة 17 :   تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل (الإشارة إلى عدد المرات)04 مرات في السنة ، وتجتمع

                في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من رئيس الجمعية ،  أو بطلب من أعضاء المكتب

                أو بطلب من أعضائها (تحديد النصاب)  ⅔

                وفي هاتين الحالتين الأخيرتين  يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية .

المادة 18 : نستدعي الجمعية العامة وفقا لحكام المادة 17 من هذا القانون ، وتسجل الإستدعاءات في سجل المداولات

               ونرسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة من اجل أقصاه (يحدد عدد الأيام قبل 

              موعد الاجتماع ) 03 أيام.

 المادة 19 : لايمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور (تحديد النصاب ) ⅔

               من أعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في اجل أقصاه

               (تحديد عدد الأيام قبل موعد الاجتماع )ثلاثة أيام عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما

               كان عدد حضور أعضائها . 

المادة 20 : نتخذ القرارات بأغلبية (تحديد الأغلبية بدقة ) 2⅟ +1أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في

               الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح .

               يمكن للعضو الغائب توكيل احد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ، ويكون له الحق في وكالة واحدة

              وصالحة لجلسة واحدة فقط .

المادة 21 : لايشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته .

المادة 22 : نسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في

              الاجتماع .

المادة 23 : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية . اللجان الدائمة هي :

- لجنة مختصة في الارشيف

- لجنة المكتبي

- لجنة الوثائقي

- لجنة قواعد البيانات

- لجنة بيبليوغرافيا المنطقة

- لجنة الاعلام و الإتصال

              (الإشارة إلى أسماء اللجان ومهام كل لجنة على حدي ).

              تتشكل كل لجنة من : (تحديد عدد أعضاء كل لجنة ).

              تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها ، وتحدد نظامها الداخلي ، تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من

              (الإشارة إلى عدد الأعضاء) ⅔ من أعضائها.



الفصــل الثاني

-المجلــــــــــــــــــــس-

(في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه ومهامه وتسييره).



الفصــل الثالث

-الهيئة التنفيذية-

المادة 24 : يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من : (الإشارة إلى الوظيفة والرتبة).

              - قاسمي عبدالقادر               الاشراف على الجمعية                   – رئيس الجمعية

              - حران يوسف                    نيابة الرئيس                              – نائب الرئيس



              - بن ملوكة أحمد عبدالمجيد.    تصريف أموال الجمعية                   – أمين المال

               قصاب العيد                     نيابة أمين المال                            - نائب أمين المال

         - قط طيب                   تسجيل جلسات الجمعية                             - كاتب عام

         - موفق لخضر                 نيابة الكاتب العام                            - نائب الكاتب العام



  المادة 25 : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ،

              لمدة (تحديد المدة)03، وقابلة للتجديد (الإشارة إلى عدد المرات) 03على الأكثر .

المادة 26 : يكلف المكتب مما يلي :

             - يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام و الداخلي ، والسهر على احترامها .

             - تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

             - تسيير ممتلكات الجمعية .

             - تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين .

             - أعداد مشروع النظام الداخلي .

             - اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي .

             - ضبط مبالغ النفقات الزهيدة .

             - اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية .

             - دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .

             - أعداد برنامج عمل الجمعية . بالإضافة إلى ذلك فهو مكلف ب (الإشارة إلى مهام أخرى)

المادة 27 : يجتمع المكتب على الأقل (تحديد عدد المرات)02.في الشهر ، بدعوة من رئيسه ، وبإمكانه أن يجتمع

              كذلك بطلب من (تحديد النصاب) ⅔ أعضاء المكتب .

المادة 28 : لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور (تحديد النصاب) ⅔ من أعضائه .ويتخذ المكتب القرارات

               بأغلبية (تحديد الأغلبية) ⅔ من أعضائه ، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا .

المادة 29 : يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف مايلي :

- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .

 - التقاضي باسم الجمعية .

- اكتتاب تامين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .      

- استدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة وتسيير المناقشات .

- اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة .

- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية .

- أعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية .

- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .

- تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه .

- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية

  في اجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار .

- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية . وهو مكلف أيضا ب : (الإشارة إلى مهام أخرى

  لرئيس الجمعية إن وجدت) . 

المادة 30 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الإدارة ، ويتولى بهذه الصفة مايلي :

- مسك قائمة المنخرطين .

- معالجة البريد وتسيير المحفوظات .

- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة .

- تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة .

- حفظ نسخة القانون الأساسي . بالإضافة إلى : (الإشارة إلى مهام أخرى).

المادة 31 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي :

           - تحصيل الاشتراكات .

           - تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية .

           - مسك صندوق النفقات الزهيدة .

           - إعداد التقارير المالية . وهو مكلف أيضا ب : (الإشارة إلى مهام أخرى) .

المادة 32 : يوقع أمين المال سندات النفقات ، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد .

            ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا

           القانون الأساسي .



الفصــل الرابع

-التنظيم والتقسيم الداخلي-

المادة 33 : تنقسم الجمعية إلى :

          (ضرورة تحديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على المستوى المحلي ، سواء كان جهوي أو ولائي).

البــــــــــاب الثالث

-الأحكام المالية-

الفصــل الأول

-المــــــــــوارد-

المادة 34 : تتألف موارد الجمعية من :

- إشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية .

- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها .

- الهبات النقدية والعينية والوصايا .

- مداخيل جمع التبرعات .

- الإعانات المحملة للدولة والجماعات المحلية .

المادة 35 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من

              رئيس الجمعية وباسم الجمعية .

المادة 36 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن

             علاقات التعاون المؤسسة قانونا ، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة .



الفصــل الثاني

-النفقــــــــات-



المادة 37 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .

المادة 38 : تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد والنفقات .

المادة 39 : تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها ، المترتبة عن المساعدات والإعلانات العمومية التي تمنحها الدولة

              والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .



البــــــــــاب الرابع

- حل النزاعات – حل الجمعية –

المادة 40 : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط ، (يمكن أن تحول هذه الصلاحية إلى لجنة انضباط

             شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها ، بالإضافة إلى كيفيات عملها).

المادة 41 : تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ، مهما كانت طبيعتها ، لتطبيق القانون الأساسي ، وعند الاقتضاء ،

            للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام في حالة نزاع قضائي ، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي

           من الطرف الذي يهمه الأمر .

المادة 42 : يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة ، بعد تقرير مكتب الجمعية .

             يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور (ضرورة تحديد النصاب) ⅔

            من أعضاء الجمعية العامة ، وبمصادقة (ضرورة تحديد الأغلبية)5+1من الأعضاء الحاضرين ،

           يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة ، حسب التشريع المعمول به .



البــــــــــاب السادس

- أحكام ختاميـــــــــة -



المادة 43 : يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ،بناءا على اقتراح مكتب الجمعية .

              لايعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور (ضرورة تحديد النصاب)5+1من أعضاء

              الجمعية العامة ، وبعد مصادقة (تحديد الأغلبية)2/3من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل .

المادة 44 : تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها

             الأساسي في الآجال المحدودة ضمن القانون المعمول به .

المادة 45 : يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه ، كل مسألة

             ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار .

                     صيغ في (يبين عدد النسخ)03 أصلية .

         دار الشباب الشهيد منصور الحشاني بمسعد                                           مسعد في:



                الرئيــــــــــــس                                                       الأميــــــــن العــــــــــــام

قاسمي عبدالقادر                                                                        قط طيب











ملاحظة: يتعين المصادقة المادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية .



















     



 


0 التعليقات:

إرسال تعليق